السيد البروجردي

518

جامع أحاديث الشيعة

وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر . كا - وفى حديث آخر ، فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم . 5792 - ( 4 ) - يب 260 - صا 439 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء قال : سئلته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك ، فيصلى بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى ، أفتجزيه انها العصر ، قال : لا وتقدم في رواية الحلبي ( 590 ) من كتاب الصلاة ، قوله : رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى ، قال : فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد ، صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر ( 1362 ) قوله : سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله ، تصلي معه وهي تحسب انها العصر ، هل تفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال عليه السلام : لا تفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها . وفى أحاديث باب 21 - جواز اقتداء المسافر بالحاضر ما يناسب ذلك . وفى رواية إسحاق بن عمار ( 8 ) من باب ( 57 ) انه يستحب لمن صلى وحده ، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم ، قوله : تقام الصلاة وقد صليت قال عليه السلام : صل واجعلها لما فات . ( 52 ) باب عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة 5793 - ( 1 ) كا 105 - محمد بن يحيى ، عن يب 329 - أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد : عن جميل ، عن زرارة قال سئلت - 1 - أحدهما عليهما السلام عن

--> 1 - سألته - خ ل يب ط